الخميس، 15 فبراير 2018

كفارة القتل العمد




بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد  وآله وصحبه و سلم .

سؤال : 

هل تجب الكفارة على قاتل العمد إذا عفى ولي الدم أو رضي بالدية ؟



الجواب :


             أجمع العلماء على وجوب الكفارة في قتل الحر خطأً لقوله تعالى :         

) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً *( 

و حكى الإجماع في هذا ابن رشد في « بداية المجتهد » و ابن تيمية في « فتاويه » و الشوكاني في « نيل الأوطار »  ، و اختلفوا في حكم الكفارة في قتل العمد على ثلاثة أقوال :

القول الأول : الوجوب
القول الثاني  : الندب 
القول الثالث : عدم الوجوب ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق